Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 110

  1. فصل: ويكره نتف الشيب
  2. أقسام الحلق

القسم الثالث: ما تدعو إليه الحاجة؛ كحجامة, أو تداو بالحلق, أو ما أشبه ذلك, فهذا مباح.

القسم الرابع: حلقه لغير حاجة فمن أهل العلم من كره حلق الرأس والمواظبة عليه, وهذا مشهور مذهب مالك, واستدل بأن الخوارج سيماهم التسبيد, أي التحليق, وكانوا يواظبون عليه, ولما جاء ذو الخويصرة التميمي, وكان كث اللحية, محلوق الرأس, وقال النبي ﷺ: «يخرج من ضئضئ هذا الرجل» أي من أصله أناس يتشبهون به, وقد خرج الخوارج بهذا الشيء, ولما أمر النبي ﷺ بمقاتلتهم، قال: «تمرق مارقة على حين فرقة من الدين (١) سيماهم التحليق، أي يلزمونه, وقيل يوجبونه ويتعاهدون رؤوسهم دائماً بالحلق, ومن هنا كرهه الإمام مالك.

وجمهور أهل العلم على جواز الحلق بلا حاجة، واحتجوا بما سيأتي من كونه ﷺ نهى عن القزع, كما في حديث ابن عمر في الصحيحين (٢) , وفسره نافع أن يحلق بعض شعر رأس الصبي ويترك البعض, فدل على أن القزع المحرم أن يحلق بعض الشعر ويترك بعضه, وأما إذا حلقه كله أو تركه

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 110 (SanadKitab #17128, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.