Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 111

  1. فصل: ويكره نتف الشيب
  2. أقسام الحلق

كله فمباح, فدل على أن الحلق كلياً مباح, وهذا هو الصحيح, لكن المواظبة على الحلق من غير حاجة ولا تداو ولا مصلحة تعود إلى الشخص ينبغي تركها, إنما يفعله للحاجة.

وأما حكم حلق بعض الرأس وترك البعض, فقد ثبت في الصحيحين من غير وجه من حديث ابن عمر، من طريق نافع مولى ابن عمر، عنه، ومن طريق مالك، عن عبد الله بن دينار، عنه: أن النبي ﷺ نهى عن القزع. (١)

والقزع مأخوذ من القزعة, وهي السحابة المنفردة في السماء, ومنه قول أنس في حديث الاستسقاء: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، فخرجت سحابة من خلف سلع، ثم توسطت السماء ثم رعدت. (٢) الحديث.

فالقزع مثل ما فسره نافع، هو: أن يحلق بعض شعر الصبي ويترك البعض.

وأجمع العلماء على كراهيته ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة, واختلف في علة الكراهة:

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 111 (SanadKitab #17128, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.