Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 211

  1. فصل: والغيبة حرام في حق من لم ينكشف

ومن الصور التي لم يذكرها الناظم وقد تكون ضمن ما ذكر (المستشار)، كما جاء في سنن الترمذي: عن النبي ﷺ: «المستشار مؤتمن» (١) بإسناد لا بأس به.

وثبت في الصحيح: أن فاطمة بنت قيس القرشية أتت النبي ﷺ فقالت: إن معاوية وأبا جهل خطباني فكيف تقول، فقال: «أما معاوية فصعلوك - أي فقير معدم - وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» (٢)

وجاءت في رواية أخرى عند مسلم أن أبا جهم ضَرَّاب للنساء «ولكن انكحي أسامة بن زيد» (٣) وفي رواية عند مسلم، قالت: فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت. (٤) فالشاهد جواز ذلك في الاستشارة.

وكذلك في الولاية لتولية أحد ولا يدرى هل يصلح لها أم لا، فيؤتى بشخص يعرف أحواله، وباطن أمره، حتى لا يولى على المسلمين من ليس

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 211 (SanadKitab #17128, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.