Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 212

  1. فصل: والغيبة حرام في حق من لم ينكشف

بكفء سواء كانت الولاية ولاية عامة، أو خاصة فيجب على من كان على علم بحاله أن يخبر به، حتى تتم النصيحة لأهل الإسلام في ذلك.

وفيما تقدم من صورة الاستشارة يجب عليه أن يخبر ويكون مأجوراً، وله ثواب النصيحة، فإن أراد التشفي فإنه يأثم من هذه الجهة، وأما من حيث الإشارة فهو مثاب.

قول المؤلف قول النبي ﷺ: «قولوا في الفاسق ما فيه ليحذره الناس» (١)

لا يصح عن النبي ﷺ بل هو خبر باطل.

ولكن دلت الأحاديث على مقتضاه كما في صحيح مسلم (٢) وذكره البخاري في ترجمة باب (٣) حديث أبي رقية ولمسلم من حديث أبي رقية تميم

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 212 (SanadKitab #17128, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.