والمراد به الوجه والرأس جميعاً، ومما يدل على أن الصورة هي الوجه ما أخرجه النسائي بسند قوي من حديث أبي هريرة ﵁ في قصة جبرائيل حينما أمر النبي ﷺ بالتمثال بأن يقطع ويجعل كهيئة الشجرة. (١) فإذا زال الوجه والرأس زال الحكم.
وقوله: (لا يجوز جعل الصور في الثياب)
أي: الملبوسة, ولا المفارش الموطوءة, ولا الستور المعلقة, وهو ما كان على صورة حيوان.
واحتج بما ثبت في الصحيحين من غير وجه أن النبي ﷺ، قال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة» وهذا يشمل الصورة المنحوتة, والصورة المعلقة.