Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 237

  1. فصل: ولبس الحرير محرم على الرجال

واتفق العلماء على تحريم الصور المنحوتة, وهو أصل شرك العالم, وشرك قوم نوح, وأجمعوا أيضاً على تحريم الصورة المرقومة, وهي المرسومة باليد؛ إلا ما روي عن القاسم بن محمد.

واختلف المعاصرون في صور الآلات الحديثة.

فالصور إما أن تكون معظمة: -سواءً كانت منحوتة أو مرقومة أو غيرهما - فهي محرمة.

ومن صور التعظيم: التعليق أو وضع المنحوت في الرفوف والدواليب, فهذا لا شك في تحريمه.

وأما غير المعظمة التي لا تكون معلقة, لا في ثياب ولا على ستور ولا على جدر, ولا تكون ممتهنة تداس بالأقدام, ففيها خلاف بين أهل العلم, حتى بين المعاصرين, والصحيح أنها محرمة لعموم الحديث: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة»

أو ممتهنة: الصور الممتهنة التي تداس, وهذه من أهل العلم من حرمها, وقال: هذه داخلة في عموم الصور.

والصحيح أن هذا مما جاء استثناؤه, وقد أمر النبي ﷺ عائشة بشق الوساد الذي فيه التصاوير, قالت: فجعلنا منه وسادتين توطآن. (١)

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 237 (SanadKitab #17128, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.