Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 238

  1. فصل: ولبس الحرير محرم على الرجال

فيدل على أنه إذا امتهنت زال حكمها؛ لأنه يخشى من أن تكون وسيلة للغلو فيها وتعظيمها لا سيما صور المعظمين من الملوك والعلماء وهذا ما حصل في قوم نوح حتى أفضى إلى عبادتهم من دون الله ولا تقل هذا بعيد فشواهد العصر كالشمس من عبادة الأبقار والأصنام .. وهذا الخليل الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم يقول: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (٣٥)﴾ (١) فمن يأمن على نفسه بعده؟!.

وعليه فتكون الصور الآن الموجودة في الألبومات وما يحتفظ به لأجل الذكرى محرمة على القول الراجح.

أما الصور التي للضرورة, كصور بطاقة الأحوال, وجواز السفر, فهذه للضرورة, وتكون بقدر الحاجة أيضاً, والصحيح أنه يدخل فيها الصور التي للحاجة, كالصور التي تفرض على العاملين في بعض المنشآت, فإن هذه قد تكون حاجة وليست ضرورة, لكن الصحيح جوازها أيضاً.

ولكن ينبغي عدم إظهارها في الصلاة, وعدم وضعها على النحر مكشوفة, إلا عند الرؤية والمعاينة للتأكد من الشخصية.

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 238 (SanadKitab #17128, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.