Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 239

  1. فصل: ولبس الحرير محرم على الرجال

قوله: (والاختيار التختم باليسار، وإن تختم باليمين فلا بأس)

يظهر من خطابه مسألة تختم الرجال بالفضة, والسياق ليس بظاهر.

ولكن لمّا ذكر أنه يحرم تختم الرجال بالذهب؛ كأن فيه إلماحاً إلى هذا.

وقد اتخذ النبي ﷺ خاتماً من فضة, واختلف العلماء ﵏ في التختم بالفضة، فأصل المسألة: أنه يجوز للرجال التختم بالفضة بالاتفاق, وإن كان فيه نزاع يسير لبعض أهل الشام يأتي تحريره ... واختلفوا هل هو سنة أم لا, على أقوال:

القول الأول: أنه مباح للرجال, وهذا مذهب كثير من أهل العلم, وهو مشهور قول الأحناف، وبعض أصحاب أحمد ومالك.

القول الثاني: أنه مستحب, وهذا مذهب بعض السلف, وهو منصوص مالك, ووجه عند الحنابلة.

القول الثالث: أنه مكروه إلا لذي السلطان, وهذا ما ذهب إليه بعض الحنفية, وبعض الشافعية, ووجه عند الحنابلة.

القول الرابع: أن التختم للرجل مكروه مطلقاً, وحكاه ابن عبد البر عن طائفة من العلماء.

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 239 (SanadKitab #17128, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.