Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 241

  1. فصل: ولبس الحرير محرم على الرجال

ويرد على هؤلاء بأحاديث الإباحة المتقدمة, ويأتي أيضا أحاديث أخرى, واحتج هؤلاء أيضاً بأن النبي ﷺ كما جاء في حديث أنس ﵁ حينما أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر وقيل له أنهم لا يقبلون كتاباً إلا مختوماً, فاتخذ خاتماً وصاغه من فضة, ونقش عليه: "محمد رسول الله, ثم قال: «لا ينقش أحد كنقشنا» (١)

والحديث أصله متفق عليه, وقالوا أن هذا سبب اتخاذ الخاتم, وإلا فكانت العرب لا تلبسه ولم يلبسه النبي ﷺ إلا لهذا, فقالوا لغير ذي السلطان مكروه, وقالوا: لأنه زينة والنساء أحق بالزينة من الرجال, وقالوا أيضاً: أنه مقيد بالحاجة, والحاجة يقتصر عليها.

فالأجوبة على ما تقدم:

من قال: مكروه مطلقاً فهذا لا وجه له.

وأما من قال: أنه مباح لذي السلطان، مكروه لغيره، أنه لو كان مقيد بالحاجة لما استدام لبسه, ولبسه أصحابه, فإنهم استداموا لبسه أيضاً مطلقاً, ولم يكونوا بأهل ولايات, فحينما لبس الخاتم اتخذ الناس خواتم, ولبسوا الفضة, واشتروه بالأموال, وأنفقوها فيه, وهذا يدل على إقرار النبي ﷺ الصحابة على ذلك, وهذا الدليل الذي أوردناه فيه رد على من قال

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 241 (SanadKitab #17128, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.