Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 242

  1. فصل: ولبس الحرير محرم على الرجال

بالكراهة, وعلى من قال بالإباحة, ولا شك أن كون أصحاب النبي ﷺ كما في الصحيحين يتخذون خاتماً من فضة, والنبي ﷺ يراهم, يدل على أن أقل أحواله أنه مشروع, والصحابة كانوا يتأسون بالنبي ﷺ التأسي المطلق.

فإن قيل: قد روى النسائي من حديث ابن عمر وفيه: «اتخذ خاتم من فضة فكان يختم به ولا يلبسه» (١)

وهذا احتج به من قال أنه مكروه إلا للسلطان, وقالوا: النبي ﷺ يلبسه عند الختم, فنقول أن لفظة «ولا يلبسه» في هذا الحديث شاذة.

قوله: (والاختيار التختم باليسار ,وإن تختم في اليمين فلا بأس)

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 242 (SanadKitab #17128, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.