بالكراهة, وعلى من قال بالإباحة, ولا شك أن كون أصحاب النبي ﷺ كما في الصحيحين يتخذون خاتماً من فضة, والنبي ﷺ يراهم, يدل على أن أقل أحواله أنه مشروع, والصحابة كانوا يتأسون بالنبي ﷺ التأسي المطلق.
فإن قيل: قد روى النسائي من حديث ابن عمر وفيه: «اتخذ خاتم من فضة فكان يختم به ولا يلبسه» (١)
وهذا احتج به من قال أنه مكروه إلا للسلطان, وقالوا: النبي ﷺ يلبسه عند الختم, فنقول أن لفظة «ولا يلبسه» في هذا الحديث شاذة.
قوله: (والاختيار التختم باليسار ,وإن تختم في اليمين فلا بأس)