Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 243

  1. فصل: ولبس الحرير محرم على الرجال

والمشهور عن الإمام أحمد ﵀ وهذا على أحد الأقوال فإنه قال: وأحاديث التختم باليسار أحب لي وهي أقوى وأثبت، وفي المسألة أقوال:

القول الأول: أنه مباح في اليمين والشمال, قالوا: والذي ثبت عن النبي ﷺ التختم, وفي الخنصر.

وأما في اليمين أو الشمال فلا يصح شيء، والأحاديث في ذلك متدافعة ومضطربة.

والقول الثاني: أنه باليمين أفضل وهذا مذهب البخاري, وقد أخرج فيه حديث أنس المتفق عليه: أن النبي ﷺ اتخذ خاتماً وكان في يمينه. (١)

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 243 (SanadKitab #17128, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.