Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 248

  1. فصل: ولبس الحرير محرم على الرجال

حمل المطلق على المقيد؛ لأنه إذا اتحد الحكم والسبب وجب حمل المطلق على المقيد.

وقول النبي ﷺ من حديث أبي ذر: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ....»

فالحكم: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم, والسبب: الإسبال.

فوجب حمله على حديث ابن عمر: «من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» (١) فيكون هذا من حجج الأولين.

ومن أدلة القائلين أنه محرم مطلقاً قول عمر ﵁: ارفع إزارك فإنه أتقى لربك. (٢) ولم يستفصل, وكان في كرب الموت, فدل على أن إسبال الإزار ليس من التقوى في شيء, وإذا لم يكن من التقوى كان من الإثم.

وعلى هذا يكون جر الإزار ينقسم إلى قسمين:

الأول: إن كان خيلاء فهو من الكبائر المغلظة, المستحق عليه بالوعيد الخاص مع النار.

الثاني: وإن كان بغير خيلاء فإنه كبيرة؛ لأنه متوعد عليه بالنار.

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 248 (SanadKitab #17128, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.