Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 249

  1. فصل: ولبس الحرير محرم على الرجال

وقد مر معنا أن التوعد على الذنب بالنار يكون من الكبائر, ففيه الدلالة على أن الكبائر تتفاوت.

والقول الثاني: أنه مكروه وليس بمحرم, وحملوا الأدلة المطلقة التي فيها التحريم على أحاديث الخيلاء, وهذا لا يتأتّى؛ لأنه إنما يصح حمل المطلق على المقيد في صورتين:

الصورة الأولى: أن يتحد الحكم والسبب.

والصورة الثانية: أن يتحد الحكم ويختلف السبب.

وفي حديث أبي هريرة ﵁ الحكم: دخول النار, والسبب: الإسبال, فلا يمكن حمله على حديث ابن عمر وغيره؛ لأن الحكم هنا دخول النار, والحكم هناك لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم.

وإذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد عند جمهور الأصوليين.

واحتجوا أيضاً بحديث ابن عمر: «إنك لست ممن يفعله خيلاء» (١)

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 249 (SanadKitab #17128, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.