Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 322

  1. فصل: ويكره إزالة الأوساخ في المساجد

ونهى عن البصاق فيها, واستفاضت الأخبار في النهي عن ذلك, بل قد باشر ﵊ إزالة البصاق وحكه بيده الشريفة , وكان قد أمر بتخليقها بزعفران, وكان السلف يجمِّرون المساجد ويطيبونها, ونُدِب إلى ذلك, حتى قال شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد الثاني والعشرين قال: والمسجد يصان حتى عن القذاة التي في العين. (١)

واشتهر عند الناس خبر لا يثبت, أن قمامة المسجد مهور الحور العين, وهذا لا يصح، (٢) ولمّا بال رجل في المسجد قال ﷺ: «أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء» ثم قال: «إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من قذر الناس» وكما قال ﷺ: «إنما هي لذكر الله، والصلاة، وقراءة القرآن» (٣) وأنكر أصحابه على من بال في المسجد.

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 322 (SanadKitab #17128, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.