Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 323

  1. فصل: ويكره إزالة الأوساخ في المساجد

وفي حديث عائشة ﵂ الذي في السنن (وفي إسناده مقال): أن النبي ﷺ أمر أن تُبنى المساجد في الدور وأن تطيب. (١) والدور المراد بها الأحياء، فلا يكون فيها شيء من قلامة الأظفار, ولا تقص فيها الشعور, ولا تعمل فيها الصنائع، بل تصان عما هو أولى من ذلك, كالبيع والشراء, وقد صح عنه ﷺ أنه قال: «إذا رأيتم الرجل يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك» (٢)

غير أنه لا يكره إذا قل شيء من ذلك, كرقع الثوب, أو خصف النعل, أو تشريكها إذا انقطعت, فهذا لا بأس به؛ لأنها أعمال يسيرة لا تنافي حرمة المسجد.

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 323 (SanadKitab #17128, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.