Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 334

  1. فصل: ويكره الاتكاء على يسرى يديه

فهذه الروايات تفيد أن النهي في الصلاة, فيحمل المطلق على المقيد, لا سيما مع اتحاد الحكم والسبب, فالحكم أنها جلسة المغضوب عليهم, والسبب أنه يضع يده اليسرى خلف ظهره.

فهنا يجب حمل المطلق على المقيد.

ومما يدل على هذا ويوضحه أنه وصف من يفعلها بأنه من المغضوب عليهم, وهذا يطابق اللفظ في حديث الشريد بن سويد, فإنه وصف المغضوب عليهم, والمراد بهم اليهود, كما في قوله بالفاتحة: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)﴾ (١)

وقد جاءت الآثار في تفسيرها عن النبي ﷺ , وعن التابعين ومن بعدهم, بأن اليهود مغضوب عليهم, والنصارى ضالون.

وأيضاً مما يدل على ذلك التصريح من ابن عمر بأن المغضوب عليهم هم اليهود, وهذه جاءت في لفظ صحيح كما تقدم, من حديث هشام

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 334 (SanadKitab #17128, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.