Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 335

  1. فصل: ويكره الاتكاء على يسرى يديه

بن يوسف عن معمر, وأيضاً أن هذا معدود من التشبه باليهود في صلاتهم, فنهي عنه لذاته, ومما يؤيد الخصوصية بالصلاة أن الأصل إباحة الجلوس في خارج الصلاة, وقد قال البخاري في صحيحه في كتاب الاستئذان "باب الجلوس كيفما تيسر". (١)

ومن قال بالعموم، قال: إن هذه الجلسة ممنوعة مطلقاً, واحتج بأن النبي ﷺ، خاطب الشريد, فكيف يخاطب رجلاً يصلي, ونقول: قد جاءت عدة أحاديث فيها خطاب المصلي والإنكار عليه, في قصة الرجل الذي صلى وكان يصلي النافلة والصلاة تقام, فقال: «يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعاً» (٢)

وقال: «أصلاتان معاً» (٣) فخطاب المصلي والإنكار عليه ليس فيه إشكال, وقالوا أيضاً أن الروايات الصحيحة للحديث ليس فيها ذكر الصلاة, فلم يجيء التقييد إلا في رواية مرسلة, وتقدم الجواب عليه, وقالوا

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 335 (SanadKitab #17128, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.