Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 336

  1. فصل: ويكره الاتكاء على يسرى يديه

أيضاً إن أبا داود قد ترجم له: "الجلسة المكروهة", (١) في كتاب الأدب, ولم يذكرها في كتاب الصلاة ... وممن اختار العموم أيضاً شيخنا ابن باز ﵀ واللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين ﵀ فهم يرون أن المنع في هذه الجلسة منع مطلق, والذي يظهر لي ما تقدم, وهذا اختيار الشيخ ناصر الدين الألباني ﵀ في السلسة الضعيفة, وأن المنع فيها إنما هو في الصلاة فقط.

والحكمة ظاهرة لأجل التشبه، فإن قال قائل: إذا نهي عن هذا في الصلاة ألا يكون من التشبه بهم في خارج الصلاة؟ نقول: لا, ليس بلازم, فإنه قد يُنهى عن الشيء في الصلاة فقط, ولا يُنهى عنه خارج الصلاة, فقد نُهي عن الاختصار في الصلاة, ولم ينه عنه خارج الصلاة, وقد قالت عائشة ﵂: «إنها صلاة اليهود» (٢) يعني يختصرون يضعون أيديهم على خواصرهم, فقد ينُهى عن الشيء في الصلاة ولا

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 336 (SanadKitab #17128, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.