Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 73

  1. فصل: وعشرة من الفطرة

أحد من الأئمة, مع أن جدّه أبا البركات يرى أنه باليمين, فلا أدري أنسي أم أنه لم يعدّ جدّه من الأئمة؟!! (١)

ومنهم من قال: يستاك بالشمال, وهو مذهب الأكثر وهو اختيار شيخنا ابن باز - رحمه الله تعالى - ويقولون: التيمن فيه أن يبدأ بشق الفم الأيمن, ومنهم من فصَّل، فقال: إن كان يستاك لمجرد فعل السنة فباليمين, وإن كان لإزالة الأذى فبالشمال, وهذا التفصيل ليس ببعيد.

وجمع السواك: سُوُك, وليس مساويك, مثل كتاب يجمع على كُتُب, ويجوز سُوك, على التخفيف وهذا عند الضرورة, ويقال للعود: سواك ومسواك.

قوله: (وقص الشارب)

علمنا من كلام المؤلف هنا أن المشروع القص لا الحلق, وقد اختلف أهل العلم في السنة في الشارب هل يحلق أم يُقص؟

فذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلق أفضل, واحتجوا ببعض ألفاظ الحديث: أن النبي ﷺ أمر بإحفاء الشارب, والإحفاء هو المبالغة في الأخذ, ومنه قوله: "حتى أحفوه بالمسألة" , أي بالغوا فيه وآذوه, واحتجوا

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 73 (SanadKitab #17128, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.