Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 74

  1. فصل: وعشرة من الفطرة

أيضاً بفعل جماعة من الصحابة؛ كابن عمر وأبي رافع وغيرهم, أنهم كانوا يحفون شواربهم إحفاءً شديداً, وهذا مشهور مذهب الأحناف.

وقال بعضهم: بل السنة القص, وهذا مذهب الأكثر, بل ذهب مالك ﵀ إلى أن حلق الشارب بدعة, وقال: أرى أن يُضرب فيها الفاعل. وقال: إنها بدعة ظهرت في الناس.

والصحيح أن السنة القص, وأما الحلق فمباح, لكنه خلاف الأولى, وله وجهة وسلف, ومن الأدلة على سنية القص حديث زيد بن أرقم ﵁ الذي رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح: أنه ﷺ قال: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» (١) و «من» هنا للتبعيض.

ومن الأدلة أيضاً أن المغيرة ﵁، قال: "أتيت النبي ﷺ وكان شاربي قد وفى فقصّه لي على سواك. (٢) وإسناده لا بأس به.

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 74 (SanadKitab #17128, hlm. urut 75)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.