Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 77

  1. فصل: وعشرة من الفطرة
  2. مسائل: في إعفاء اللحية

كانت لحيته ترى من خلفه, كما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة قال: سألنا خباباً بأي شيء كنتم تعرفون قراءة النبي ﷺ في صلاة الظهر؟ فقال: باضطراب لحيته. (١)

قالوا: واللحية القصيرة لا تضطرب.

واحتجوا أيضا بما صح عن علي ﵁ أن لحيته قد ملأت مابين منكبيه؛ كما قاله الشعبي وحكاه عن علي ﵁ وقد أدركه، أخرجه ابن المنذر في الأوسط عنه.

وأما المذهب الثاني في هذه المسألة: أن اللحية الشرعية تكون قبضة, فما فضل يؤخذ شرعاً, واحتجوا بأن ابن عمر ﵁: كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. روى ذلك عنه مالك في الموطأ, ورواه البخاري من طريقه. (٢) وقد روي عنه غير مقيد في الحج والعمرة. (٣) وقد قال الحافظ ابن حجر ﵀ في الفتح: والذي يظهر لي

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 77 (SanadKitab #17128, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.