Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 78

  1. فصل: وعشرة من الفطرة
  2. مسائل: في إعفاء اللحية

أن ابن عمر ﵁ كان يفعل ذلك دون التقيد بالنسك. (١)

ولكن نقول أن المحفوظ عن ابن عمر ﵁ أنه كان يفعله في الحج والعمرة فقط, وروي عن أبي هريرة ﵁ نحوه.

ولكن نقول: هذا لا حجة لهم فيه لأمور: أولاً لأن ابن عمر ﵁ هو أحد رواة حديث: «وفروا اللحى».

وابن عمر ﵁ له اجتهادات يخالف فيها مرويّه, ويخالف فيها السنة, فهو الذي روى: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان ثلاثين» (٢) ومع ذلك صح عنه كما في الموطأ وغيره, أنه كان يبعث نافعاً فينظر مع الناس, فإن رأوا الهلال أصبح صائماً, وإن كانت الدنيا صحواً ولم يروا الهلال أصبح مفطراً, وإن كان هناك قتر ولم يُرَ الهلال أصبح صائماً. (٣) وهذا خلاف ما روى ﵁ , وقد كان ﵁ يضع الماء في عينيه عند

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 78 (SanadKitab #17128, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.