Lewati ke konten

Kitab: At-Tankit 'alal Muwaththa' · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 169

  1. ٢٠ - كتاب الحج
  2. باب حجامة المحرم

باب نكاح المحرم

٧٠ - وحدثني عن مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب (أخي بني عبد الدار): أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان -وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان-: إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه أبان، وقال سمعت عثمان بن عفان ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» (١).

٧٣ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم، فقالوا: لا ينكح المحرم ولا ينكح.

قال مالك في الرجل المحرم إنه يراجع امرأته: إن شاء إذا كانت في عدة منه (٢).

باب حجامة المحرم

٧٤ - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار: أن رسول الله ﷺ احتجم وهو محرم فوق رأسه، وهو يومئذ بـ «لحيي جمل»: مكن بطريق مكة (٣).

Rujukan halaman ini: التنكيت على الموطأ، ص 169 (SanadKitab #17131, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.