Lewati ke konten

Kitab: At-Tankit 'alal Muwaththa' · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 21

  1. ٢ - كتاب الطهارة
  2. باب واجب الغسل إذا التقى الخناتان

٧٠ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عائشة ﵁ سئلت عن غسل المرأة من الجنابة، فقالت: «لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء، ولتضغث رأسها بيديها» (١).

باب واجب الغسل إذا التقى الخناتان

٧١ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعائشة زوج النبي ﷺ ﵃ كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل (٢).

٧٢ - وحدثني عن مالك، عن أبي النضر (مولى عمر بن عبيد الله)، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، أنه قال: سألت عائشة زوج النبي ﷺ: ما يوجب الغسل؟ فقالت: «هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟! مثل الفروج، يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها (٣)! إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» (٤).

٧٤ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن كعب (مولى عثمان ابن عفان): أن محمود بن لبيد الأنصاري ﵁ سأل زيد بن ثابت ﵁ عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد: يغتسل، فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك (٥) قبل أن يموت.

Rujukan halaman ini: التنكيت على الموطأ، ص 21 (SanadKitab #17131, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.