Lewati ke konten

Kitab: At-Tankit 'alal Muwaththa' · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 22

  1. ٢ - كتاب الطهارة
  2. باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسل ثوبه

باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل

٧٧ - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵁ زوج النبي ﷺ أنها كانت تقول: «إذا أصاب أحدكم المرأة، ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل، فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة» (١).

٧٨ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر ﵁ كان إذا أراد أن ينام أو يطعم - وهو جنب- غسل وجهه، ويديه على المرفقين، ومسح برأسه (٢)، ثم طعم أو نام (٣).

باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسل ثوبه

٧٩ - حدثني يحيى، عن مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم: أن عطاء بن يسار أخبره: أن رسول الله ﷺ كبر في صلاة من الصلوات (٤)، ثم أشار إليهم بيده: أن امكثوا، فذهب، ثم رجع وعلى جلده أثر الماء (٥).

٨٠ - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زييد بن الصلت، أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ﵁ إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال: والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت، قال:

Rujukan halaman ini: التنكيت على الموطأ، ص 22 (SanadKitab #17131, hlm. urut 18)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.