Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 500

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المرور بين يدي المصلي
  3. الحديث الثاني

لأن مثلهما، لا يقال من الرأي؛ كما في "الفتح" (١)؛ وهذا مقتضى نص الإمام أحمد: أن المرور ينقص صلاة المصلي (٢).

الثاني: لو غلب المار على المصلي، ومرَّ، لم يردَّه من حيث جاء، أو يكن محتاجًا، أو في مكة المشرفة، فلا يرد المار، وتكره الصلاة في موضع يحتاج فيه إلى المرور.

ونقل [بكر] (٣): يكره المرور بين يديه، إلا بمكة لا بأس به، انتهى (٤).

الثالث: يجزىء كون السترة جدارًا، أو شيئًا شاخصًا؛ كحربة، أو آدمي غير كافر، أو بهيم، أو غير ذلك، مثل آخرة الرحل تقارب طول ذراع، فأكثر؛ فأما قدرها في الغلظ، فلا حد له، فقد تكون غليظة؛ كالحائط، أو دقيقة؛ كالسهم.

ويستحب قربه منها قدر ثلاثة أذرع من قدميه، وانحرافه عنها يسيرًا.

فإن لم يجد شاخصًا، وتعذر غرز عصًا، ونحوها، وضعُها بالعرض أعجبُ إلى الإمام أحمد من وضعها طولًا، ويكفي خيط، ونحوه، وما اعتقده سترة.

فإن لمن يجد، خَطَّ خطًا؛ كالهلال، لا طولًا، خلافًا للشافعي.

قال غير واحد: ويكفي، وعنه: يكر [هـ] الخط؛ وفاقًا لأبي حنيفة، ومالك (٥).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 500 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.