Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 501

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المرور بين يدي المصلي
  3. الحديث الثاني

ولا تجزىء -على معتمد المذهب- سترة مغصوبة؛ فالصلاة إليها كالقبر، وتجزىء سترة نجسة (١).

الرابع: لو مر بين المصلي وبين سترته، أو لم يكن له سترة، فمر بين يديه قريبًا كلب أسود بهيم -وهو ما لا لون فيه سوى السواد-، بطلت صلاته، لا بمرور امرأة، وحمار، وبغل، وشيطان، وسِنَّور أسود، ولا بالوقوف، والجلوس قدامه (٢).

وهو من المفردات، لحديث أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: "يقطع الصلاةَ: المرأةُ، والكلبُ، والحمار" رواه الإمام أحمد، وابن ماجه (٣).

ورواه مسلم، وزاد: "ويقي من ذلك مثلُ مؤخرة الرحل" (٤).

ورواه الإمام أحمد، وابن ماجه، من حديث عبد اللَّه بن مغفل (٥)، ورواه الجماعة إلا البخاري، عن عبد اللَّه بن الصامت، عن أبي ذر، بنحوه، قال ابن الصامت: قلت: يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود، من الكلب الأحمر، من الكلب الأصفر؟! قال: يا بن أخي! سألتُ رسول اللَّه ﷺ كما سألتني، فقال: "الكلب الأسود شيطان" (٦).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 501 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.