Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 514

  1. كتاب الصلاة
  2. باب جامع لأحكام متفرقة
  3. الحديث الأول

وأطلق الشافعية سقوطها به -أي: الجلوس-، وحمله بعضهم على العالم.

وعند الحنفية: لا تسقط بالجلوس، وأن الجالس يُخيَّر بين صلاته أولًا، وعند انصرافه، انتهى (١).

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح": قال المحب الطبري: يحتمل أن يقال: وقتها قبل الجلوس وقتُ فضيلة، وبعده وقتُ جواز، ويقال: وقتها قبله أداء، وبعده قضاء.

ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل.

قال في "الفتح": وحديث أبي قتادة -هذا- ورد على سبب؛ وهو: أن أبا قتادة دخل المسجد، فوجد النبي ﷺ جالسًا بين أصحابه، فجلس معهم، فقال له ﷺ: "ما منعك أن تركع ركعتين؟ "، قال: رأيتك جالسًا، والناس جلوس، قال: "إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يركع ركعتين" أخرجه مسلم (٢).

وعند ابن أبي شيبة، من وجه آخر، عن أبي قتادة: "أعطوا المساجد حقها"، قيل له: وما حقها؟ قال: "ركعتين قبل أن تجلس" (٣).

(حتى)؛ أي: إلى أن (يصلي ركعتين)، فلا تحصل تحية المسجد بأقل

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 514 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.