Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 555

  1. كتاب الصلاة
  2. باب جامع لأحكام متفرقة
  3. الحديث الثامن

والكراث، قال: ولم يكن ببلدنا يومئذ الثوم، هكذا أخرجه ابن خزيمة (١).

قال في "الفتح": لا يلزم من كونه لم يكن بأرضهم ألا يُجلب إليهم، حتى لو امتنع هذا الحمل، لكانت رواية المثبت مقدمة على رواية النافي (٢).

والبصل -بفتح الموحدة، والصاد المهملة-: معروف، واحدته بهاء (٣).

(فليعتزلنا) أنا وأصحابي، أو يعتزل الصلاة معنا؛ لما يحصل لنا من التأذي برائحته، (أو) قال ﷺ: (ليعتزل مسجدنا) شك من الراوي، وهو الزهري، ولم تختلف الرواة عنه في ذلك، وفي حديث أنس بن مالك ﵁، عندهما: "من أكل من هذه الشجرة، فلا يقربنا، ولا يصلي معنا" (٤)، وفي لفظ عند البخاري: "فلا يقربن مسجدنا" (٥)، وفي حديث أبي هريرة، عند مسلم، مرفوعًا: "من أكل من هذه الشجرة، فلا يقربن مسجدنا، ولا يؤذنا بريح الثوم" (٦)، وفي حديث جابر، عند مسلم مرفوعًا: "من أكل من هذه الشجرة -يريد: الثوم-، فلا يغشنا في مسجدنا" (٧)، ورواه

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 555 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.