Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 48

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الوتر
  3. الحديث الثالث

أولًا: لعدم اعتبار صلاة العشاء في شيء من الطرفين.

وثانيًا: لأن صلاة المغرب ليلية، وصلاة الفجر نهارية؛ لحديث: "إذا أقبل الليل من هاهنا، فقد أفطر الصائم" (١).

وثالثًا: لقول مسروق بن الأجدع: سألت عائشة ﵂ عن صلاة رسول اللَّه ﷺ بالليل، فقالت: سبع، وتسع، وإحدى عشرة؛ سوى ركعتي الفجر تفرد به البخاري (٢)، يعني: كل عدد تارة في أوقات مختلفة؛ بحسب اتساع الوقت وضيقه، أو عذر من مرض، أو غيره، أو كبر سنه.

وفي "النسائي" عنها: أنه كان يصلي من الليل تسعًا، فلما أسن صلى سبعًا (٣).

وفي "الصحيحين"، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أنه سأل عائشة: كيف كانت صلاة رسول اللَّه ﷺ في رمضان؟ قالت: ما كان يزيد في رمضان، ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا، قالت عائشة: فقلت: يا رسول اللَّه! أتنام قبل أن توتر؟ فقال: "يا عائشة! إن عيني تنامان، ولا ينام قلبي" (٤).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 48 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.