Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 183

  1. كتاب الصلاة
  2. باب العيدين
  3. الحديث الأول

واستدل على سنيتها: بقول النبي ﷺ للأعرابي، حين ذكر خمس صلوات، قال: هل علي غيرهن؟ قال: "لا، إلّا أن تتطوع" (١)، ولأنها ذات ركوع وسجود، ولا يشرع لها أذان؛ فلم تكن واجبة؛ كصلاة الاستسقاء.

ودليلنا على الوجوب: قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاَنحَر﴾ [الكوثر: ٢] , والأمر يقتضي الوجوب، ولأنها من شعائر الدين الظاهرة، فكانت واجبة؛ كالجمعة.

وأما حديث الأعرابي، فليس لهم فيه حجة؛ لأن الأعراب لا تلزمهم الجمعة، فالعيد أولى، على أنه مخصوص بالصلاة على الجنازة والمنذورة؛ فكذلك صلاة العيدين، واللَّه أعلم (٢).

الثالث: أول وقت صلاة العيد: إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وآخره: إذا زالت.

وقال الشافعية: أول وقتها: إذا طلعت الشمس.

والحجة لنا: فعل النبي ﷺ، والخلفاء بعده؛ فإنه لم يصل أحد منهم إلّا بعد ارتفاع الشمس، يؤيده الإجماع: أن فعلها حينئذ أفضل، ولم يكن

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 183 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.