Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 208

  1. كتاب الصلاة
  2. باب العيدين
  3. الحديث الرابع

(لأنكن) -معشر النساء- (تكثرن الشكاة)، وفي لفظ: "الشَّكا" يقال: شكى أمره إلى اللَّه شكوًا، وينون، وشكاة، وشكاوة، وشكية، وشكاية -بالكسر (١) -.

وشكاة النساء في هذا الحديث: يجوز أن تكون راجعة إلى ما يتعلق بالزوج وبخدمته، وهذا الظاهر. ويجوز أن تكون راجعة إلى ما يتعلق بحق اللَّه تعالى؛ من عدم شكره، والشكاية لقضائه (٢).

(وتكفرن العشير) يعني: الزوج؛ أي: تجحدن حقه، وتنكرن نعمه.

وفيه: دليل على تحريم كفران النعم؛ لأنه جعل سببًا لدخول النار، وفي رواية: "تكثرن اللعن، وتكفرن العشير" (٣)، وليس المراد: الكفر المخرج عن الملة.

وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب؛ لدقيقة بديعة، وهي قوله ﷺ: "لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" رواه أبو داود من حديث قيس بن سعد (٤)، وابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه" من حديث ابن أبي أوفى (٥)، والترمذي وصححه من حديث

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 208 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.