Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 209

  1. كتاب الصلاة
  2. باب العيدين
  3. الحديث الرابع

أبي هريرة (١)، وغيرهم ﵃، فقرن حق الزوج على الزوجة بحق اللَّه، فإذا كفرت المرأة حق زوجها، وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية، كان ذلك دليلًا على تهاونها بحق اللَّه تعالى؛ فلذلك أطلق عليها الكفر، إلّا أنه لا يخرجها عن الملة (٢)، كما قدمنا.

والعشير: الزوج، وأصله: الخليط من المعاشرة، قيل له: عشير، بمعنى: معاشر، مثل: أكيل، بمعنى مؤاكل، ولفظ العشير يطلق بإزاء شيئين، فالمراد به هنا: الزوج، والمراد به في قوله تعالى: ﴿لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ﴾ [الحج: ١٣]، المولى هنا: ابن العم، والعشير: المخالط المعاشر (٣).

وفي "الصحيحين"، من حديث ابن عباس في صلاة الكسوف، ورؤيته للنار، قال ﷺ: "ورأيت أكثر أهلها النساء"، قالوا: بم يا رسول اللَّه؟ قال: "بكفرهن"، قيل: أيكفرن باللَّه؟! قال: "يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهرَ كلَّه، ثم رأت منك شيئًا، قالت: ما رأيت منك خيرًا قط" (٤).

قال في "الفتح": فيه إشارة إلى وجود سبب التعذيب؛ لأنها بذلك

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 209 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.