Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 226

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف
  3. الحديث الثاني

عمرو الأنصاريِّ البدريِّ) تقدم أنه لم يشهد بدرًا على الصحيح، وإنما نسب إلى ماء ببدر؛ لأنه نزله، فقيل له: البدري لذلك، وتقدم أنه شهد العقبة الثانية، وكان (﵁) أصغر من شهدها، وتقدمت ترجمته في الإمامة.

(قال) أبو مسعود ﵁: (قال رسول اللَّه ﷺ: إن الشمس والقمر آيتان) تثنية آية، وهي: العلامة، والعبرة، والأمارة، والآية من القرآن: كلام متصل إلى انقطاعه، كما في "القاموس" (١).

وفي "المطالع": آية القرآن سميت بذلك؛ لأنها علامة على تمام الكلام، وقيل: بل لأنها جماعة من كلمات القرآن، والآية من الناس: الجماعة (٢).

(من آيات اللَّه) ﷾ (يخوف اللَّه بهما عباده)، ومن هنا قيل: إن الصلاة تشرع لكل آية توجب تخويفًا.

قال في "الفروع": ولا تصلى صلاة الكسوف لغيره؛ وفاقًا لمالك، والشافعي، إلّا للزلزلة -في المنصوص-، وعنه: ولكل آية؛ وفاقًا لأبي حنيفة، وذكر شيخنا -يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية-: إن هذا قول محققي أصحاب أحمد، وغيرهم، قال: كما دلت على ذلك السنن والآثار، ولولا أن ذلك قد يكون سببًا لشر وعذاب، لم يصح التخويف بذلك.

قال: وهذه صلاة رهبة وخوف، كما أن صلاة الاستسقاء صلاة رغبة ورجاء، وقد أمر اللَّه عباده أن يدعوه خوفًا وطمعًا، قال: وفي "النصيحة":

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 226 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.