Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 241

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف
  3. الحديث الثالث

خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطول، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، وجلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها (١).

وإن شاء فعلها كنافلة بركوع واحد (٢).

وأما السجود: فلا يزيد على سجدتين في كل ركعة؛ لأنه لم يرد.

وإذا تعدد منه الركوع، ففي كل رفع منه يقرأ الفاتحة وسورة، إلّا الرفع الذي يهوي منه إلى السجود، فلا يطيله، ولا يقرأ فيه فاتحة الكتاب، ولا غيرها، بل الذكر المشروع من التسميع والتحميد، وما بعد الركوع الأول سنة لا تدرك به الركعة على معتمد المذهب؛ خلافًا لمالك (٣).

الثالث: يسن الجهر بقراءة فيها، ولو في كسوف الشمس، خلافًا للثلاثة (٤)، وفي حديث عائشة في "الصحيحين": أن النبي ﷺ جهر في صلاة الخسوف بقراءته (٥).

قال في "تنقيح التحقيق": يسن الجهر فيها بالقراءة، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، خلافًا لأكثرهم، ثم ذكر حديث عائشة عند أبي داود، والحاكم، وقال: على شرطهما: أن رسول اللَّه ﷺ قرأ قراءة طويلة يجهر بها -يعني: في صلاة الكسوف (٦) -.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 241 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.