Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 297

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلة الخوف
  3. الحديث الثالث

الثانية، فلا بأس؛ لحصول المقصود، وهو الحراسة، لكن الأولى أن يفعل كما فعل ﷺ.

قال في "الوجيز": الصحيح من المذهب: أن الأَوْلى أن الصف المؤخر هو الذي يحرس أولًا (١).

قال في "النكت": هذا الصواب (٢)، واختاره المجد في "شرحه"، وجزم به في "المغني" (٣)، و"الشرح" (٤)، و"النظم"، وقدمه في "الفروع" (٥).

والموجود من نص الشافعي: أن الصف الأول يحرس في الركعة الأولى.

قال بعض أصحابه: لعله سها، أو لم يبلغه الحديث، ومشى جماعة من أصحابه من العراقيين على مقتضى الحديث، وبعض الخراسانيين من أصحابه مع نصه؛ كالغزالي في "الوسيط" (٦)، ومنهم من ادعى: أن في الحديث رواية كذلك.

قال ابن دقيق العيد: وهؤلاء مطالبون بإبراز تلك الرواية، حتى يسوغ الترجيح، انتهى (٧).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 297 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.