Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 64

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث الرابع

بخلافِ اليد؛ فإنه يحتاج إلى غمسِها، قال الحافظُ ابن حجر: وهذا أقوى الجوابين (١).

تنبيهات:

أحدها: أخذ الإمام أحمد ﵁ بظاهر هذا الحديث، فأوجب غسل اليدين من نوم ليل ناقض لوضوء في أصح الروايتين عنه، وأنه تعبدي؛ كغسل الميت، فتشترط النيةُ، وتجب التسميةُ في الأصح، والأصح لا يجزىء عن نيةِ غسلهما نيةُ الوضوء؛ لأنها طهارة مفردة لا من الوضوء، وقيل: معلل بوهم النجاسة؛ كجعل العلة في النوم استطلاق الوِكاءِ بالحدث، وهو مشكوكٌ فيه، وقيل: بمبيت يده ملابسة للشيطان، وكونُه تعبدياً هو المذهب.

ودليل الوجوب ظاهرُ الحديث؛ لأن الأمر يقتضيه، وهو مذهب ابن عمر، وأبي هريرة ﵃، وقول الحسن.

وعنه: إنه مستحب لا واجب، وهو اختيار الخرقي، وقدمه في "الرعايتين" (٢)، و"الحاوي" (٣)، قال المجد: وهو الصحيح، واختاره الموفق والشارحُ.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 64 (SanadKitab #17437, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.