Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 65

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث الرابع

قال شيخ الإسلام ابنُ تيميةَ: اختاره الخرقي وجماعة (١)، وصححه في "التصحيح"، و"النظم" , و"مجمع البحرين"، واختاره ابن عبدوس (٢)، وبه قال الجمهور, منهم: عطاء , والأوزاعي , وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وإسحاق , وابن المنذر؛ لأن الله تعالى قال: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦].

قال زيدُ بنُ أسلمَ: تفسير هذا: إذا قمتم من النوم (٣)، ولأن القائم من النوم داخل في عموم الآية، وقد أمره الله تعالى بالوضوء من غير غسل الكفين في أوله, والأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به، ولأنه قائم من نوم، فأشبه القائم من نوم النهار, وعليه: فالأمر في الحديث محمولٌ على تأكيد الاستحباب، كما في حديث أبي هريرة مرفوعاً: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ على خَياشِيمِهِ" متفق عليه (٤).

ويدل على إرادة الاستحباب بقليله باحتمال النجاسة ووهمها، وذلك يقتضي الاحتياطَ والاحترازَ على سبيل الندب لا الوجوب؛ لما تقرر في الشرع أن طَرَيان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها، وإنما خُص بنوم الليل؛ لأنه يطول غالباً، ويتجرد له، فيكون وهمُ النجاسة فيه أظهرَ، فتأكد

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 65 (SanadKitab #17437, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.