Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 318

  1. كتاب الجنائز
  2. الحديث الثالث

وقد روى عكرمة، عن ابن عباس، موصولًا: قيل لرسول اللَّه ﷺ: لو صليت على أم سعد، فصلى عليها، وقد أتى لها شهر، وقد كان النبي ﷺ غائبًا (١)، ولأنها مدة يغلب على الظن بقاء الميت فيها، أشبهت الثلاث، أو كالغائب.

وأما تجويز الصلاة على الميت مطلقًا، فباطل؛ بأن قبر النبي ﷺ لا يصلَّى عليه الآن إجماعًا.

وأما مذهب أبي حنيفة، ومالك: فلا تعاد الصلاة على الميت، إلا للولي إذا كان غائبًا، ولا يصلى على القبر إلا لذلك، قال أبو حنيفة: يصلي عليه الولي خاصة إلى ثلاث.

وقال إسحاق: يصلي على الغائب إلى شهر، والحاضر إلى ثلاث.

ودليل جواز الصلاة على القبر من الولي والأجنبي: ما روي من حديث أبي هريرة ﵁: أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أو شابًا، ففقدها رسول اللَّه ﷺ، فسأل عنها، أو عنه، فقالوا: مات، قال: "أفلا كنتم آذنتموني؟ "، قال: فكأنهم صغروا أمرها، أو أمره، فقال: "دلوني على قبرها"، فدلوه، فصلى عليها، ثم قال: "إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن اللَّه ينورها لهم بصلاتي عليهم" (٢).

قال الحافظ عبد الحق: الصحيح أنها كانت امرأة، رواه البخاري

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 318 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.