Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 455

  1. كتاب الزكاة
  2. [باب]
  3. الحديث السادس

ومؤلفة الإسلام على أربعة أضرب:

قوم مسلمون شرفاء يُعطون ليرغب نظراؤهم في الإسلام.

وآخرون نيتهم ضعيفة في الإسلام يُعطون لتقوى نياتهم في الإسلام.

وكان النّبيّ ﷺ يعطيهم، وهل يعطون بعده؟

فيه قولان:

أحدهما: يعطون من الزكاة.

والثّاني: من خمس الخمس.

والثالث: قوم مسلمون بينهم قوم من الكفار إن أُعطوا، قاتلوهم.

والرابع: قوم مسلمون بينهم قوم من أهل الصدقات، فإن أُعطوا، جَبَوا الصدقاتِ منهم، ففي هؤلاء أربعة أقوال:

أحدها: يعطون من سهم المصالح.

الثّاني: من الزكاة.

الثالث: من سهم الغزاة من الزكاة.

الرابع: وهو الذي عليه أصحابهُ: أنّهم يُعطون من سهم الغزاة، وسهم المؤلفة قلوبهم.

وقال الإمام مالك: ليس للمؤلفة سهمٌ؛ لغناء المسلمين عنهم، وهذا المشهور عنه.

وعنه رواية أخرى: أنّهم إن احتاج إليهم بلد من البلدان، أو ثغر من الثغور، يتألفهم الإمام لوجود القلة، قال ذلك أَبو المظفر صدرُ الوزراء ابنُ هبيرة في "اختلاف الأئمة" (١).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 455 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.