Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 456

  1. كتاب الزكاة
  2. [باب]
  3. الحديث السادس

وفي "الفروع": عدُّ المؤلفةِ من أصناف أهل الزكاة هو الأصحُّ للمالكية؛ يعني: كمذهبنا (١).

قال في "الفروع": وهل يحلُّ للمؤلَّف ما يأخذه؟ يتوجه: إن أعطى المسلم ليكفَّ ظلمه، لم يحل؛ كقولنا في الهدية للعامل ليكف ظلمه، وإلا حل، انتهى (٢).

* الثالث: قال الحافظ ابنُ سيد النّاس في "عيون الأثر": ما أعطاه رسول اللَّه ﷺ للمؤلفين من الخمس، فهو أثبت الأقاويل عندنا، انتهى (٣).

وفي "سيرة الحلبي": أنّه من خُمس الخُمس الذي هو سهمُه، لا من أربعة أخماس الغنيمة، وإلا، لاستأذن الغانمين في ذلك؛ لأنّهم ملكوها بحوزهم لها، انتهى (٤).

ولا يخفى أن خُمس الخُمس دونَ ما أعطاه رسولُ اللَّه ﷺ بكثير، كيف وقد قالوا: إنَّ الإبل أربعة وعشرون ألفًا، فخمسُها أربعة آلاف وثمان مئة، وخمسُ خمِسها تسع مئة وستون، والواقع أن الذي أعطاه أضعاف ذلك.

وظاهر كلام الشّمس الشامي: أن إعطاءه ﷺ من نفس الغنيمة، لا من الخمس؛ فإنّه قال: اقتضت حكمة اللَّه تعالى أنّ غنائم الكفار لما حصلت، قُسمت على من لم يتمكن الإيمان من قلبه؛ لما بقي من الطبع البشري من محبة المال، فقسمه فيهم لتطمئنَّ قلوبهم، وتجتمع على محبّته؛ لأنّها جُبلت على حُبِّ مَنْ أحسنَ إليها، ومنعَ أهلَ الجهاد من أكابر المهاجرين

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 456 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.