Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 546

  1. كتاب الصيام
  2. [كتاب] الصوم في السفر وغيره
  3. الحديث الرابع

قضية جابر كانت في الفتح على ما في الترمذي، أو في تبوك كما رواه الشافعي، وكانت بعدما أضحى النهار، والحديث الثاني رواه مرفوعًا على ابن عباس، ومرسَلًا على حُميدِ بن قيس المكي الأعرج، وثورِ بن زيدٍ الديليِّ المدنيِّ.

فأما حديث ابن عباس، ففي البخاري، وأبي داود: بينما رسولُ اللَّه ﷺ يخطب، إذا هو برجل قائم، فسأل عنه، فقالوا: أَبو إسرائيل نذرَ أن يقوم في الشمس، ولا يقعد، ويصومَ ولا يفطر، ولا يستظل ولا يتكلم، فقال رسول اللَّه ﷺ: "مُروهُ فَلْيَسْتَظِلَّ، ولْيَقْعُدْ، ولْيَتَكَلَّمْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ" (١).

وأما حديثُ حُميد، وثورٍ، فأخرجه مالك في "الموطأ": رأى رجلًا قائمًا في الشمس، الحديث (٢).

فالظاهر من سياق ذلك أنه كان في الحضَر؛ بدليل قوله: وهو يخطب، وأيضًا ساقه في نذر ما لا يجوز، ومع تمام التأمل تعرف المغايرة بين الحديثين من عدة أوجه، واللَّه تعالى أعلم.

(قد ظُلِّلَ عليه)؛ أي: فجُعل عليه شيءٌ يظله من الشمس لما حصل له؛ يعني: جُعل عليه شيء من شدة العطش وحرارة الصوم، وقوله: ظُلِّلَ -بضم الظاء مبنيًا للمفعول-، والجملة حالية (٣)، (فقال) ﵊: (ما هذا؟)، وللنسائي: "ما بالُ صاحِبِكُم هذا؟ " (٤)، فـ (قالوا)؛

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 546 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.