Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 110

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يلبس المحرم من الثياب
  3. الحديث الأول

وفي حديث ابن عباس ﵄ عند البخاري، ومسلم: أنه ﷺ خطب بذلك في عرفات (١)، فيُحمل على التعدد (٢).

(قال رسول اللَّه ﷺ) مجيبًا له: (لا يلبس) القميص بالإفراد.

وفي لفظ البخاري: (القُمُص) -بضم القاف والميم (٣) -: جمع قميص.

ويلبسُ -بالرفع- وهو الأشهر على الخبر عن حكم اللَّه؛ إذ هو جواب السؤال، أو خبر بمعنى النهي، و-بالجزم- على النهي، وكسرَ لالتقاء الساكنين.

فإن قيل: السؤالُ وقع عما يجوزُ لبسُه للمحرم، والجوابُ وقع عما لا يجوزُ، فما الحكمةُ فيه؟

أجيب: بأن الجواب بما لا يجوز لبسُه أَحْصَرُ وأَخْصَرُ مما يجوز، فذكرُه أولى؛ إذ هو قليل، ويفهم منه ما يباح، فتحصل المطابقة بين السؤال والجواب بالمفهوم.

وقيل: كان الأليقُ السؤالَ عن الذي لا يُباح؛ إذ الإباحةُ الأصلُ، ولذا أجابَ بذلك؛ تنبيهًا للسائل على الأليق.

ويسمى مثلُ ذلك: الأسلوبَ الحكيمَ؛ كقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ﴾ الآية [البقرة: ١٨٩].

فإنهم سألوا عن حكمة اختلاف القمر؛ حيث قالوا: ما بالُ الهلالِ يبدو دقيقًا، ثم يزيدُ، ثم ينقص؟

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 110 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.