Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 190

  1. كتاب الحج
  2. باب حرمة مكة
  3. الحديث الثاني

أي: لأنّه من خليت -بالياء-، أما النبات اليابس، فيسمى حشيشًا (١).

لكن حكى البطليوسي عن أبي حاتم: أنّه سأل أبا عبيدةَ عن الحشيش، فقال: يكون في الرّطب واليابس، وحكاه الأزهري أيضًا (٢)، ويقوّيه: أنّ في بعض طرق حديث أبي هريرة في هذا الباب: "ولا يُحْتَشُّ حَشيشُها" (٣).

وقد سأل الفضلُ بنُ زياد الإمامَ أحمد عن معنى قوله ﷺ: "ولا يُخْتَلَى خَلاها"، فقال: لا يحتش من حشيش الحرم، ولا يعضد شجره (٤).

قال في "الفروع": يحرم قلعُ شجرِ الحرم إجماعًا، ونباته، حتّى الشّوك والورق، خلافًا للشّافعي، إلّا اليابس؛ لأنّه كميتٍ.

ولا بأس بالانتفاع بما زال بغير فعل، نصّ عليه.

قال الإمام الموفّق: لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنّ الخبر في القطع (٥).

ويجوز رعيُ حشيش الحرم، لا الاحتشاشُ، على معتمد المذهب؛ وفاقًا للشّافعي، وأبي يوسف؛ لأنّ الهدايا كانت تدخل الحرم، فتكثر فيه، فلم يُنقل سدُّ أفواهها.

وللحاجة إليه كالإذخر.

وقيل: لا يجوز رعيُ حشيشه؛ وفاقًا لأبي حنيفةَ، ومالك؛ لأنّ ما حرم

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 190 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.