Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 208

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم

والعربُ تتشاءم به، ولذلك اشتقوا من اسمه: الغُرْبَة، والاغترابَ، والغريب (١).

وغُراب البَيْنِ: [هو] الأبقع.

قال الجوهري: هو الذي فيه سوادٌ وبياض (٢).

وقال صاحب "المجالسة": سمّي غرابَ البين؛ لأنّه بانَ عن نوح ﵇ لمّا وجهه لينظر الماءَ، فذهبَ ولم يرجعْ، فلذلك العربُ تشاءموا به (٣).

وذكر ابنُ قتيبة: أنّه سمّي فاسقًا -فيما أرى-؛ لتخلُّفه حينَ أرسلَه نوحٌ ﵇ ليأتيَهُ بخبر الأرض، فترك أمرَه، ووقع على جيفةٍ (٤).

تنبيه:

المراد بالغراب في الحديث: الغرابُ الأبقعُ الفاسقُ الحرامُ الأكل، وأمّا غُرابُ الزَّرْعِ، فأكلُه حلال؛ كالزّاغ، فلا يحلُّ قتلُهما في الحرم، ولا للمحرم (٥).

وفي "سنن ابن ماجه"، والبيهقى من حديث عائشة ﵂: "الغُرابُ فاسق" (٦).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 208 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.