Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 209

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم

وفي "سنن ابن ماجه" أيضًا: قيل لابن عمر ﵄: أيؤكلُ الغراب؟ قال: ومن يقول بعدَ قولِ رسولِ اللَّه ﷺ: إنّه فاسق؟ (١)

(والحِدَأَةُ): -بكسر الحاء وفتح الدّال المهملتين-.

وفي القسطلاني: أنّ في فرع اليونينية -بسكون الدّال-، انتهى (٢).

وفي "المطالع": الحِدأة لا يُقال إلا بكسر الحاء.

وقد جاء: الحِداءُ، وهو جمعُ حِدَأَة، أو مُذَكَّرُها.

وجاء: الحُدَيَّا؛ على وزن الثُّرَيَّا، والحُمَيَّا (٣).

قال في "حياة الحيوان": هي أخسُّ الطَّير، وكنيتهُ: أبو الخطّاف، وأبو الطيّب، وجمعها: حَدَأٌ -بفتح الحاء-، [و] حِدْآن.

قال الجوهري: مثلُ عِنَبَة وعِنَب (٤).

قال الخطّابي: أرادَ بفسق الحدأة: تحريمَ أكلها (٥)، انتهى (٦).

أو لأنّها تؤذي النّاس بخَطْف طعامهم، ففي كتاب "المجالسة" للدّينوري عن عثمان بن عفّان ﵁، قال: كان سعدُ بنُ أبي وقّاص ﵁ بين يديه لحمٌ، فجاءت حِدَأة فأخذته، فدعا

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 209 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.