Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 217

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم

-﵄ عن الضَّبع: أصيدٌ هي؟ قال: نعم، قلت: أتؤكل؟ قال: نعم، قلت: أقاله رسول اللَّه؟ قال: نعم. أخرجه الترمذي وغيره، وقال: حسنٌ صحيح (١)، وقال: سألت البخاري عنه، فقال: إنّه حديث صحيح.

وفي النسائي، وابن ماجه من حديث عائشة ﵂: "خمسٌ يقتلهنّ المحرُم"، فذكر فيهنّ الحيةَ (٢).

وللدارقطني: "يقتل المحرمُ الذئبَ" (٣).

وفي "مسلم" عن إحدى نسوة النّبيِّ ﷺ: أنّه كان يأمر بقتل الكلب العقور، وفيه: والحيّة (٤).

ولمسلم من حديث ابن مسعود: أن النبيَّ ﷺ أمرَ بقتل حَيَّةٍ بمنًى (٥).

قلت: وهو أيضًا في "البخاري"، ولفظه: عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁، قال: بينما نحن مع النّبي ﷺ في غارٍ بمنًى، إذ نزل عليه: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾، وإنّه ليتلوها، وإنّي لأتلقّاها من فيه، وإنّ فاه لرطب بها، إذ وثبتْ علينا حيّة، فقال النبي ﷺ: "اقتلوها"، فابتدرناها، فذهبت، فقال النبي ﷺ: "وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَما وُقِيتمُ شَرَّها" (٦).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 217 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.