Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 124

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث السابع

وقال ابنُ المسيب: المرأة بمنزلة الرجل، تمسح على رأسها (١).

قال الحافظ ابن حجرٍ: موضع الدلالة من الحديث والآية: أن لفظ الآية مجملٌ؛ لأنه يحتمل أن يراد منها مسحُ الكل على أن الباء زائدةٌ، أو مسحُ البعض على أنها تبعيضية، فتبين بفعل النبي ﷺ أن المراد: الأول، ولم ينقل عنه أن مسحَ بعضَ رأسه إلا في حديث المغيرة: أنه مسح على ناصيته وعِمامته (٢)؛ فإن ذلك دلَّ على أن التعميم ليس بفرض، انتهى.

قلت: وحديث المغيرة لا دلالة لهم فيه؛ لأنا نقول بمقتضاه.

قال في "تنقيح التحقيق": يجب مسحُ جميع الرأس، وقال أبو حنيفة: مقدارُ الربع، وقال الشافعي: أقلُّ ما يتناوله اسمُ المسح.

ثم احتج لنا بحديث عبد الله بن زيدٍ، ويأتي.

واحتج الخصم بحديث المغيرةِ بنِ شعبةَ ﵁: أن رسول الله ﷺ توضأ، فمسح ناصيتَهُ، ومسح على الخفين والعِمامة، متفق عليه (٣).

قال الحافظ ابنُ الجوزي: وليس فيه حجةٌ لهم؛ لأنه لو جاز الاقتصار على الناصية، لما مسح على العمامة.

وذكر الحافظ الضياء: أن حديث المغيرة انفرد به مسلم.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 124 (SanadKitab #17437, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.