Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 125

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث السابع

قال الحافظ ابن عبد الهادي: وهو كما قال (١).

وقال الحافظ عبدُ الحق في "الجمع بين الصحيحين" بعد أن ذكر حديثَ المغيرة بطوله: لم يذكر البخاري المسحَ على الناصية في كتابه (٢).

والحاصل: وجوب مسح جميع الرأس - على الصحيح المعتمد -.

وفي حديث عمرِو بنِ عَبَسَةَ ﵁، عن النبيِّ ﷺ: "ثم يمسحُ رأسَهُ كما أمرَهُ اللهُ إلا خرجَتْ خطايا رأسِهِ من أطرافِ شعرِهِ مَعَ الماءِ" (٣)، فهذا يرشد إلى أن المسح المأمور به، يتضمن وصولَ الماء إلى أطراف الشعر؛ ولأنه عضوٌ غيرُ محدودٍ في الطهارة، فوجب استيعابه كالوجه.

قال في "الفروع": وعُفي في "المترجم" (٤) و"المُبْهِج" (٥) عن يسيرٍ؛ للمشقة (٦)، وصوّبه في "الإنصاف" (٧).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 125 (SanadKitab #17437, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.