Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 330

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي
  3. الحديث الثالث

لمصلحة دنيوية، واستدلوا بأنه ﷺ أهدى ولم يركبْ، ولم يأمرْ جميعَ النّاس بركوب الهدايا (١).

وجزم علماؤنا أن له الركوب لحاجة فقط بلا ضرر، ويضمن نقصَها إن نقصت.

قال في "الفروع": وله ركوبه -أي: الهدي- لحاجة، وعنه: مطلقًا، قطع به في "المستوعب"، (٢) و"الترغيب" وغيرِهما بلا ضرر، ويضمن نقصه.

قال: وظاهر "الفصول" وغيره: إن ركبه بعد الضرورة ونقص، انتهى (٣).

وجزم النووي في "الروضة" كأصلها في الضحايا، (٤).

ونقل في "المجموع" عن القفال، والماوردي جوازَ الركوب مطلقًا، ونقل فيه عن أبي حامد، والبندنيجي وغيرهما: تقييدَه بالحاجة، (٥) كمعتمد مذهبنا.

وفي "شرح مسلم" عن عروة بن الزبير، ومالك في رواية عنه، وكذا في رواية عن الإمام أحمد مرجوحة، وإسحاق بن راهويه: له ركوبُها من غير حاجة، بحيث لا يضرُّها (٦).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 330 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.